الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٢٠والبعض خص بشفعة أعلاهما إن بيع ذاك الأسفل المتصوب لا عكسه أي ليس يشفع أسفل أعلاهما والأول المستصوب لئن يکن بيت على بيت وما ثم اشتراك في طريق تنصب وكذاك لا مرسى فهل لكليهما حكم التشافع ام هنالك تحجب أم قد تكون لصاحب الأعلى على متسفل أقوالهم تتشعب وتصح فيما بين أشجار،،، إذا كانت بأرض الغير أم لا توجب لكن لرب الأرض مهما شاءها فاحكم له لا العكس فهو الأوجب والخلف فيمن غاب إن هو آب هل فاتته أم ليست تفوت وتذهب عند المغاربة الهداة بأسرهم فاتته إطلاقا فلا يستغرب حتى ولو يوم المبيع قدومه ذهبت كأمس فقل له لا تغضب فالقائلون بذا المقال تسندوا برواية أخذوا بها فتصلبوا قد مثلت لفوات شفعتنا كما حل العقال عن البعير فيذهب أم العمانيون يشفع عندهم ان كان غاب لفرض حج اوجبوا او غازيا لم ينا عن أصحابه فسعى اليها شفعوه ورحبوا أو يدركنها في المشاع فقط لا في كل مقسوم وهذا الأعجب ولقد حكى الأجماع فيه النور من بظهوره وضح السبيل الأرحب هذي هي الأقوال في تشفيع من قد غاب منها موجب ومخيب فعلى الذي قد زاول الأحكام أن يقضي براجحها وما يستصوب
620