الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٢١أو لم يكن متأهلا فله إذا أن يأخذن بما يشاء ويعجب من قول جابر الإمام ومسلم وهو التميمي الولي الطيب في قوله لا يحبسن مال امرئ شار له حتى يؤوب الغيب لكن يراعي أقرب الأقوال من حق فلا يتخيرن ما يرغب أما اليتيم وذو الجنون وأبكم لا يفهمن منه الأشارة معرب لا يحكمن بشفعة لهم سوى إن كان قام لهم وكيل يطلب أو يدركون مع البلوغ وصحة من جنة وبكامة لا تعرب قولان ثالثها لهم في شركة لا في الجوار فليس ثم توجب وكذاك ليست تدركن عليهم بشراء محتسب لهم لا تسلب بل تدركن على خلائفهم إذا ما شاءها ذاك الشفيع الأقرب واذا الشفيع وبايع مع مشتر غابوا معا والبيع فيها أوجبوا فهنا الشفيع مخير في أخذها أو تركها فله مجال أرحب وعلى شريك تدركن فيما اشترى لو كان غاب شريكه المتقرب فكما يصح شراؤه لهما كذا صح انتزاع الكل منه فيطلب ولقد يقوم مقام طفل في الذي يقضى عليه اوله ذاك الأب وكذاك يدركها الشفيع عليه إن كان اشترى للطفل ما يستوجب إن بيع ما للطفل شفعته سعى في أخذها فقضى له المتنصب واذا اشترى ذو الشرك مال موحد المسلمين المطلب
فلنا جميع
621