الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٢٢

فاحكم لسابقنا اليه شافعا فلنعم ما يدلي به المتسبب هو ديننا الإسلام لكن إن يكن منا امرؤ بجواره يتطلب فهو الأحق لأنه متسبب باثنين دين والجوار الموجب وموحد من مثله يشري فما من شفعة للشرك قد تستوجب لو كان ذو الإشراك صاحب شركة او جاره الأدنى فهو الأخيب والشيخ موسى قال يشفع مشرك ما يشتريه المسلم المتطيب بجواره او باشراك منافع للاستواء لدى الحقوق فتوجب لكن إن استويا معا في شركة فالمسلم الاولى وذاك مخيب والوالد الشاري لشفعة إبنه لا يدركنها بل يفوز بها الأب والخلف فيما باع هل للأبن من أخذلها أولا وذاك الأصوب أول القولين عند القطب بل لو في الذي يشري أبوه يوجب والزوج يدرك ما يبيع الزوج إن ذا شركة والشاري شخص أجنب

واحكم بها لأخ أتى متشفعا ما باع إبن أبيه فهو الأوج وكذاك بين الأم مع ابن متى باعا لآخر نال أي يرغب ويقال ما باعته أم لم يكن للابن فيه شفعة تستوجب واحكم بشفعة جده ان باع إبن الابن واعكس فهو لا يستغرب والأبن يشفع بالغا لا إن يكن طفلا ولم يك من وكيل يطلب فاحكم هنا مع جده كالابن مع أبه فلا شيء له يترتب

622