الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٢٣

والخلف فيما باع والده له او ما اشتراه منه هل تتوجب أولا وثالثها فيشفع ما شرى ولد وأخرجه أبوه الأنجب ولد شرى بيعا رخيصا من أب أخذ الشفيع بما العدول استصوبوا وخلافهم في فاضل الأثمان هل للابن أو لأبيه حقا يحسب واذا يبيع لوالد ولغيره شفع الذي للغير ذاك الأقرب

فصل فيمن لا يشفع

وإذا يبع زوج على زوج فما من شفعة لو قد أتى مستوجب بجواره أو باشتراك لم ينل من ذين شيئا بل تفوت وتذهب وكذا وصي ما موص باع لم يدرك شفاعة ما يبيع فيسلب وكذا وكيل باع مال موکل او ما اشتراه له فلا يستوجب إذ لا يكون لأي شخص شفع ما قد باعه وشراه شيئا يعذب ويقال يشفعه له أو للذي قد صار عنه خليفة لا تذهب إن كان يخلف غائبين فما شرى لفتى يردُّ لآخر إن يرغب قول حكاه القطب اكبر عالم ضاءت به الدنيا وزال الغيهب أما وصي باع للانفاذ من أموال من أوصاه لا تتوجب لفتى غدا من وارثيه وقيل بل إن شاء يدركها الوريث الأقرب وكذاك مرتهن يبيع الرهن هل من شفعة أم لا وهذا الأصوب

623