الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٢٥وكذاك في ملك له فأدى به زوجا وخالعها به لا تلزب ويقال يشفع ذا بقيمته كما نظر العدول فما رأوه يلزب وإذا وهبت الجزء من أصل لمن كان القريب عن الشفاعة تهرب منك قد واستوجب الباقي ببيع صح المبيع وأنت عبد مذنب بحديث قاطعها الوعيد لمن سعى في قطعها ان لم تتب ستعذب وكذاك يحرم ذا الصنيع على الذي يشري فباء بوزره يتقلب وعلى الشهود وإن يشأ ذو شفعة تحليفهم فله مجال أرحب والبعض منهم يحكمن له بها من حين يعلم باحتيال يطلب
فصل: في أخذ الشفعة
وإذا أراد الأخذ جاء لمشتر مستصحبا ثمنا به يستوجب وكذاك يصطحب الأمين لنزعها عدلين خوف الفوت فيما يرغب
فيقول: انك قد شريت ولي به حق شفعت بذا يتم المطلـ ورمى له ثمن المبيع بجنسه إن كان نقدا أو عروضا تنسب وتفوته بخلاف جنس إن رمى غير الذي الشاري قضاه فتذهب وكما يفوتها خلاف الجنس من ثمن تفوت كذا بنقص يحسب والخلف مهما زاد في أثمانها أتفوت أم لا والأخير الأصوب ومن ادعى أن قد شرى ما لامرئ فيه الشفاعة فهي دعوى تحسب
625