الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٢٦لزم البيان المدعي إن لم يصدقه الشفيع على البيان ترتب إن كان صدقه فقال اذهب معي للسوق أو للبيت فهو الأقرب كي أدفعن ثمن المبيع فذا له إن كان دون الفرسخين فيذهب أي لا تفوت بذا التراخي شفعة لا المعنى ان الشاري حتما يصحب
أما الأمين على الشفيع فحجة ان كان صدقه وإلا يطلـ ما إن تفوت وان يكن اثنان مقبولان فاتت لو يضج ويندب إن أخبراه فلم يباشر نزعها فورا وخلف هاهنا مستصحب وبيان ما يشري به نوعا كذا عد على الشاريه حتما يلزب وتفوت بالاخبار ممن باع أو من شاهديه ومشتريها تذهب ان كان فرط بعد إخبار بها ذاك الشفيع فلا شفاعة تطلب ويقال ليس البيعان بحجة والشاهدان هما البيان الأوجب وان اشترى أصلا بمعلوم إلى أجل فيحضره الشفيع الأقرب ويقول هذا ما شريت به معي فإذا أتى تأجيله المترقب سلمته لك كاملا عوضا عن المشفوع إني لست من يتغلب عند انتهاء الوقت يلزمه الأدا حالا فما عن ذاك قطعا مهرب وعليه باع الحكم ذا المشفوع إن ذا عسرة أو عن أداء يهر والقول في أثمانها فلمشتر صفة وعدا مع يمين توجب إلا اذا دفع ا اليمين بصحة قد بينت ثمن المبيع وتنسب
يهرب
626