الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٢٧والخلف فيمن باعه هل حجة في وصفه الأثمان أم لا يحسب وإذا أشترى أصلا بكالقثاء أو رطب خلاف ها هنا يترتب وبنحو ذا من كل ما لا يوجدن في كل وقت هل تفوت وتذهب أم لا تفوت وقومت اثمانها عينا كيوم شرائه تتوجب وإذا الشفيع رمى لذاك المشترى ثمن المبيع فخلياه يذهب فهلاكه من مال من يشريه إذ هو المضيع لما له والمذهب لماله إلا إذا لم يستحق شفاعة كان الهلاك عليه لا يستغرب وتفوته إن يرفعنه بعد ما وضع له فالرفع ترك يحسب وكذاك مأمور له وخليفة في حكمه إن يرفعاه تذهب لا إبنه من غير أمر منه أو عبد له لم يسقطاها فاطلبوا للأثمان ليس بلازم حتما على ذاك الشفيع يرتب بل عرضها للمشتري كاف فان لم يقبلنها فالجماعة توجب او حاكم الإسلام كلفه على قبض لها والحكم نعم الموجب ويصح منه بنفسه أخذ لها أو بالخليفة إذ يشاء ويرغب ويصح أيضا بعد أخذ يختفي لوجود أثمان يغيب ويهرب ولمشتريها البحث عنه لو على خيل فيلزمه الأداء ويوجب والسعي في قطع لها فحرامه صح الحديث به حكاه الطيب ومثال ذلك أمره العدلين بال إخبار شافع ما هو المستوجب
والرمي
627