الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٢٨

ويغيب عنه لغاية يقضى بها فوت الشفاعة فهو عاد مذنب إن حط بايع شفعة عن مشتر شيئا من الثمن الذي قد أوجبوا فالحط حكما للشفيع كمشتر أدى الذي أداه فهو الأوجب إن كان هذا الحط منه تسامحا لا كالذي بهدية يتقرب أو كان نحو تنازل الأرحام عن حق لهم لقريبهم يترتب فعلى الشفيع أداء ما اصطفقوا هنا کلابلاحط ولا يستغرب إذ ليس هذا الحط مما جره بيع بل الأرحام فيه تقربوا وعليه حكما دفع قيمة شفعة للشاري ليس لبايع يستصوب فقد استحق مبيعه من مشتر فليعطه الأثمان لا يتغلب واذا شرى أصلا بألف وهو لا يسوى عشيرا منه خير أقرب إن شاء يشفع فليؤد الألف أو ترك المبيع ففي السلامة يذهب ويقال قومه العدول لشافع يوم الشراء وما مضى المستصوب ويرى الثميني الإمام المرتضى عدل الأخير وما رآه طيب

628