الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٢٩فصل: في كمية ما يأخذ الشفيع
وإذا شرى الشاري أصولا جمة وشفيعها شخص لها يترقب وكذاك ما يدليه من أسبابها فرد كساقية بها يتسبب فليشفعنها كلها أو يتركن كلا فما التوزيع فيها يصحب أما إذا تتفرق الأسباب من مسقى وما أو طريق توجب فليشفعن بما يشا من موجب وليتركن ما ليس منها يرغب وإذا تعدد ذا الشفيع يوزع المشفوع بينهم الفقيه الطيـ الطيب والخلف في توزيعه ما بينهم أعلى السهام أو الرءوس يرتب
قولان ثالثها قرابة بايع فهو الشفيع وعن سواه تحج ويري فريق أن سابقها له مقدار حصته متى ما يطلب لو كان باقي الشافعين تخيروا تركا لها ما إن يزاد ويخصب والخلف مهما تختلف أسبابهم من أسهم الميراث فيما استوجبوا مثل الذي ترك البنات وزوجة أو زوجتين وجدتين أيحجب بعض لبعض أم لسابقها ولا تعطى سواه لو هو المتقرب فيقال إحدى إبنتيه أحق في ما باعت الأخرى وغير اتحجب ويقال لا بل وارثوه كلهم شرع فسابقهم أحق وأوجب وهو الصحيح لدى الثميني الذي ضاء الزمان به وزان المغرب والشافعون بحيرة فالخلف في تشفيعهم قيل الشفيع الأقرب
629