الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٣٠

لا غيره منهم فتال نالها من بعده فالتالي قيل ترتب لا تمنحن غير الأحق شفاعة إلا إذا ترك الأحق الأوجب

هذا هو القول الذي يفتى به ويقال كلهم سواء يطلب والدر إن جمعت بيوت جماعة والباب فيها واحد لا يحجب عن أي فرد منهم فهم معا شفعاء في بيت يباع ويوجب إلا اذا منهم سعى في أخذها باثنين من أسبابها متقرب كالباب والمرسى فذو الأثنين من ذي واحد أولى فلا يتعجب والخلف في سكك الدروب اذ بها دور ولم تنفذ فهل تستوجب ليس فيها شفعة وعلى الوجوب هل الأحق بها الجوار الأقرب أم كلهم شرع بها قولان كالقولين في استحقاقها أو يحجب والقطب صحح ان أقربهم لها باب احق هو الشفيع الأوجب وتصح فيما بين دور إن تكن مصطفة او قابلت تستصحب في سكة نفدت إذا ما شركة ظهرت بمرسى حده يترتب ما دون أربعة وعشرة أذرع ما بين بابي ما تقابل يوجب أما إذا اصطفت بسطر يشفعن من دون سبعة أذرع متقرب والسبع قاطعة لما اصطفت كما قطعوا بأربع عشرة من يطلب واذا المحاذي والمقابل أدليا بالمستحق بذرعهم من أوجب قيل الأضر هو المقابل وهي قد شرعت لتدفع ما يضر ويتعب

630