الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٣١وهما سواء قيل فهي لسابق حكما له الحبر الثميني يذهب واذا تعدد مشترو ما يشفعن زيد يخير ما يشاه يسلب
إن شاء فليشفع جميعا او يشا من بعضهم فله سريعا ينهب ويصلح ذا إذ أنها حق له وله انتزاع الحق ممن يرغب ويقال ليس له شفاعة حصة بل يشفعن كلا وإلا تذهب واذا تباع اجنة في صفقة ولواحد منها شفيع يطلب فله شفاعته فقط بقيمة عدل وفي الباقي يفوت المطلب ويقال لا بل يشفعن أو يتركن كل الأجنة لاتحاد اوجبوا والشيخ صحح أول القولين خذ العلماء فهو الأطيب ما صحح ومن اشترى أرضا وماء صفقة فأراد نزع الماء من يتسبب فابن المبشر قال لم يدركه بل إن شاء أخذ الكل نال الأقرب واثنان قد شربا أصولا واحد من ذين فهو أبو الشفيع أتذهب لا في نصيب الغير أما حصة لأبيه ليس له إنتزاع يوجب كالعكس وهو إذا يبيع أبوه مع رجل سواه شركة تترحب فالابن رد مبيع غير أبيه لا درك له فيما يخرجه الأب ويقال يدرك ما يبيع أبوه في حال اتحاد البيع لا يتعتم
631