الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٣٢فصل في وقت الشفعة وفوتها
والخلف هل في الفور تلزم بعدما علم وأمكن للشفيع المطلب وتفوته ان كان صلى بعده نفلا لأهل عمان هذا أعجب إن السكوت رضى وتسليم لها من بعد علم فهي لا تستوجب ام قد يوسع وقتها والقول بالتوسيع خلفا في مداه استصحبوا فثلاثة الأيام قيل وسبعة ويقال عام كامل يستصحب والبعض في سنتين تدرك شفعة من بعد علم أو ثلاث تعقب أم ليس يبطلها الزمان وطوله إلا إذا ترك الشفيع الأوجب ـم الشفيع على شفاعته إلى أن يقطعنها مشتريه فتذهب أو قد يسلمها له أو يعملن عملا على تسليمها يترتب ومثال ذلك أن يؤجره على حرث حصاد أو بناء ينصب أو كان أسكنه به بإعارة أو أنه استكراه منه فيحجب فالكل تسليم لها ورضى بما يشرى وتقرير فيبطل مطلب والخلف إن أذن الشفيع لمشتر قبل الشرا أتفوته أم يسلب إذ أنما استحقاقه بعد الشرا لا قبله واختير فوت يلزب إنا نلزمه رضاه وإذنه إن شاء أن يرضى وان شا يغضب وكذا يفوته السؤال لبيع ما يشفعه بعد شرائه فيجنب وسؤاله هبة له واشارة في فعل شيء فيه عنه تذهب
632