الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٣٣إن أظهر الشاري خلافا للذي كان الشفيع عن الشفاعة يهرب بكأن يقول له شريت بعاجل وحدي بألف أو لغيري يوجب
او نحوذا مما يضر بشافع فرضي وسلمها له من يرغب ثم استبان خلافه من بعد فال مختار أن ليست تفوت فيطلب وثلاثة يشرون أصلا صفقة أحد الثلاثة شافع متسبب لو لم يكن ممن شرى فاتت هنا إن شاء حصة صاحبيه يسلب ومن استحق النصف من أرض وقد بيعت وشاء الباقي منها يسحب لم يدركنه المستحق لسبق وقت البيع عن وقت القضاء فيغلب والموجبات لشفعة إن تحدثن بعد انعقاد البيع ليست توجب من نحو مرسى والطريق وجيره فحدوثها من بعد بيع مذهب واذا علمت ببيع مالك شفعه فيه وقد خفي الذي لك يوجب أي كنت تجهل موجبا لك شفعة وعلمت بعد فثم خلف ينسب فبجهل موجبها تفوت وبعضهم يقضي بها بيمينه اذ تطلب ما إن تفوت بجهل شركة ربها وعليه للشاري يمين توجب قسما بربك كنت جاهل شركة ومتى علمت فقمت حالا أطلب
633