الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٣٤فصل في أحكام الشفعة
إن مات شاري شفعة لم يدركن من وارثيه شفعة متسبب إلا إذا أحيا الشفاعة مشهدا في أخذها بحياة شار تلزب والوارثون لشافع فلهم ولو لم يحيها موروثهم فليطلبوا هذا على المختار أما بعضهم قد قال إن لم يحيها لا توجب والوارثون لها فكاستحقاقهم في الإرث تقسم لا الرؤوس ترتب وإذا يسلمها لشار واحد منهم فللباقين ما يتعقب أي أنصباؤهم فقط لهم وما ترك الشريك لمشتر لا يسلب ومن اشترى ارضا لها شفعاء إن مات المشارك منهم المتقرب أي واحد الشفعاء مات فإنها عادت لباقيهم فمن شا يطلب إن لم يكن سبق وان سبق امرؤ من وارثيه بقدر إرث يضرب أو ليس للوارث حق مطلقا فيها بل الأحياء قيل الأوجب والخلف في الأحياء قيل لسابق أخذ الجميع وقيل قسط يوجب وثلاثة شفعاء في أرض فإن بعت وماتوا قبل اخذ يطلب والكل منهم تارك ولدا فإن نزعوا معا فعلى الرءوس ترتب والخلف إن سبق امرؤ منهم فهل كل له أم ثلثه المستوجب واذا تزوج زينبا عمرو على أن يصدقنها نصف ملك يعرب ثم استحق الشفعة من بعد إصداق فليس لها نصيب يحسب