الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٣٥لا تستحق لنصفها لدخولها في ملكه من بعد عقد اوجبوا
وكذاك لا عوض لها في تركه ما يشفعن لمشتر يتحب واذا تزوجها على نصف لما في ملكه وشرى مبيعا يسلب من قبل أن صح النكاح بعقدة وشروطه فهنا الحقوق توجب فإن استحق بشفعة فلها إذا عوض لنصف المستحق فتطلب إن كان لم تعلم شفيع المشترى إن تعلمنه لم تعوض زينب إلا إذا لم يصدقنها غير ما کان اشتراه فاستحق فيوجب عوض لها من مستحق نصفه إذ لا نكاح بغير مهر يضرب أخذ الشفيع لها يبطل فعل من يشرى كإصداق وبيع يوهب فمن اشترى أرضا بعشرة أفلس وتنقلت لاثنين بيعا يقلب کل شرى بزيادة من آخر فهنا الخيار لشافع إذ يرغب فله الشفاعة مطلقا من أيهم قد شاءها منهم بما يتسبب وبما اشتراها مشتر فإن ابتغى من أول الشارين فتسلب وعليه عشرة أفلس لا غيرها وانحل بيع الآخرين فيسحب وتراددوا الأثمان فيما بينهم فيرد کل حقه لا يذهب واذا تعاطى أخذها من آخر منهم ولكن لم يتم المطلب بل كان فيها مبطل حكما فما من شفعة من سابقيه فتذهب فالأخذ من هذا الأخير رضى وتسليم لشار قبله لو يغضب
635