الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٣٦

وتفوته إن واحد منهم أبا أو شافعا فعليه لا تستوجب وتفوت في هبة لغير ثوابها دنيا بل القصد الشريف تقرب ومن اشترى بخياره كالنصف من دار إلى أجل له يترقب ثم اشترى الشطر الاخير سواه من قبل انتها اجل الخيار ورغبوا في بيعه قطعا ولكن من شرى رضي الخيار إذا فهل يستوجب ان يشفع القطعي قيل لسبقه يقضى له بشفاعة إذ يطلب ويقال بل ثانيهما ذو القطع إن شاء الخيار هو الشفيع الأوجب اذ بيعه اقوى وبيع خيارهم لم ينجزم من قبل وقت يضرب والقطب صحح آخر القولين في ما قد رآه وما رآه الأصوب واذا أقال المشتريها بايع خير شفيعا عند من شايسلب من بايع او مشتر إذ حكمها بيع على المختار وهو الأعجب أو هي فسخ أخذها من مشتر لا بايع خلف بها مستصحب ويرد ما أخذ الشفيع بعيبه قبل الشراء لمشتر إذ يرغب لا بايع إذ ماله مع من شرى لا عند بايعه فلم يتنكب ومن اشترى ارضا فعمر ارضه غرسا وحفرا او بناء ينصب فهل الشفيع لها عليه أجر ما قد أنفق الشاري لها أم يذهب عندهم أتى في غلة المشفوع بعد البيع أي أوجب

كالخلف

فالبعض قال الشافع ما لم تكن قطعت وبعد القطع خلف يصحب

636