الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٣٧ويقال كل منهما لا يدركن رد العناء وغلة واستصوبوا ومن اشترى أرضا وشفع في التي قد جاوزت وأتى الذي يتسبب في الأولى من أرضيه شفع فيهما كلا كحكم غلال ما يستوجب وإذا تغير ما بأرض في يد الشاري لها من قبل يشفع أقرب إن كان أنقصها سواه مفسدا لنباتها أو نفسها من يخرب فالمفسد الجاني عليه ضمانه لوغير عمد للشفيع يقرب إلا إذا أبراه من كان اشترى كان الضمان عليه طرا يلزب وكذا اذا الشاري جنى او طفله أو عبده فضمانه مستصحب واذا التغير كان نقصا وهو من قبل الإله كمثل سيل يذهب أو ظالم سبع جراد مفسد أو كان مثل شديد ريح تخرب شيئا من البنيان أو شجر هنا كان الخيار لشافع ما يرغب من أخذها أو تركها فإن ابتغى أخذا فقيمتها تماما تلزب إذ لا ضمان على الذي يشري ولا ذو قدرة فيضمن المتغلب واذا التغير من زيادة مانما فيها فتلك لشافع من يقرب وكذاك حكم زيادة من مشتر كالغرس أو كبناء بيت ينصب إن كان ذاك الغرس منها أخذه وكذاك منها ما بناه فيذهب أما إذا من غيرها فله،،، إذا إخراجه أو قيمة تستوجب وإذا بها غرس الغصون فمطلقا لشفيعها ولمشتر ثمنا هبوا
637