الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١١٤

- 112 0

—

وإن يكن ما جنى أشياء معددة ولم يف ماله بالكل إذ جعلا فهل يقدم فصل في الجناية عن فصل أم الكل في ذا شرعا مثلا تقدمه كذا صداق ذوات الأعين النجلا

والدين إن كان هل عن ذا دا وقاسما ما له حيا لوارثه ومات عنهم فهل ذا القسم قد قبلا وإن يكن مات بعض الوارثين وذا فهل صار ميراثا لمن ثكلا حي والمناس إن عدلوا أعنى الشهود فما صفات تعديلهم أوضح لى المثلا وهل عليهم ترى التفصيل إن سألوا أو حسبنا مجملا ننفى به العللا قل لى جوابا يزيل الشك متضحا حقا يريني الهدى بل توضح السبلا الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله ما كوكب أفلا

ثم

الجواب

يا من يسألنى هاك الجواب على أني عن الدرس مشغول بما شغلا إن الذي مات ما لم يوص بواجبه من الديون عليه بئس ما فعلا فإن يكن علم الوراث إن على مورثهم والجبا أدوه إن قبلا أما حقوق الورى فى المال واجبة لو أنها استغرقت أمواله جملا إن كان أوصى بها أو كان يعلمها وراثه عله عن حفظها ذهلا والاختلاف لديهم جاء مشتهرا في حق ربك أن يتركه متكلا فقائل يلزم الموراث إن علموا وقيل لا يلزم الوارث ما حملا والله أولى به في حقه وإذا أوصى عليهم فيقضوا عنه ما فضلا وما لوارثه حق بتركته حتى يؤدوا الذي في ماله جعلا وما بقى بعد دين أو وصيته يحوزه وارثوه حسبما نزلا وما هنالك فرق إن همو علموا أو صدقوا ناقلا فالعلم قد حصلا ولا يقدم فصل في الجناية عن فصل إذا الكل شرعا في الذي شملا فالدين والمهر شرع والجناية لا تخصص به واحد إن كنت ممتثلا