الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١١٥- 113 -
وقاسم ماله في حال صحته ما بين وارثه يمضى الذي فعلا إن حازه وارثوه بعد قسمته وليس ذلك ميراثا فينتقلا أما العدالة فالتقوى محافظة على المروءة والدين الذي عقلا وما المعدل في التعديل يلزمه ذكر الصفات التي للعدل صرن حلا لو قال عدل فلان كان عدله بدء دء المقال وذا قد سقته مثلا هذا الذي يسر الرحمن لى ولكم وأحمد الله بالحمد الذي كملا
سؤال سعيد بن ناصر السيفي
حمداً لمن أنزل القرآن والرسلا ثم الصلاة عليهم منه جل علا وبعد ذا فسؤالى قد أروم به علامة العلما مفتي الذي سئلا في حالف بطلاق حانثا أترى يطلقن أزواجه أم لا بما فعلا ومن تطلق رجعيا إذا هي لم تحض إلى سنة هل ردها بطلا حل التراب فهل جاز الوضوء به أم ليس ذا جائزاً في الشرع قد نقلا والمشركون إذا ما البحر قد ركبوا الفضلا فهل لهم دعوة تبقى مع قعد السلاح فهل فيه الجواز يرى والودي والمذى هل رجسان قد جعلا والذبح من سارق هل جاز تأكل من ذباحه ومن العميان أم حظلا وغاسل الصرم في مال المساجد هل له بأن يأخذنها من لها فسلا والبعل في أي حال نجبرنه على طلاق زوجاته إن ما له جهلا وهل إلى بائع كالمشترى غير أم له غير في الحكم قد حصلا و آمر رجلان أن يقتلنه فها، هذا يقاد بذا إن أمره امتثلا والمال إن بيعاً فاسداً فلن تكون غلاته أوضح لنا العللا وقاعد أرضه بالجزء هل لى من ذا الجزء أخذ نصاب إن يكن وصلا هل فى الإعارة أيمان وبينة إن كان عائرها للحكم قد نزلا حرق الطلاسم للحمى أليس ترى جوازه بينا أم قيل قد حظلا
(م 8 - الدر النظيم)