الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١١٦

- 118

-

ومن يشا الحج إن تكفه غل فهل يبيع أصول المال كي يصلا أليس تقرأ من كتب إذا جعلت وقفا لمسجدنا في غيره مثلا ومن تزوج من زيد بابنته إن قال ليست بذى ما القول إن دخلا ومن يكن نابشاً قبرا أتقطع ذا يمناه شرعا ترى ام قطعها حظلا وهل إلى الزوج فيما صار يعمله في مال زوجته أجر إذا عملا هل الصلاة على المحدود جائزة وهل تصلى النسا للميت إن رجلا وسارق لقطة هل يقطعن إذا اقر أن لهذا الفعل قد فعلا هل التعارف فى مال المساجد قد تري جوازه والأيتام أم بطلا وأخرس وصبحي هل ذباحهما قد قيل حل أم التحريم قد قبلا والفار إن مات في سمن أليس على صبياننا أكله حل أم احتظلا كم وزن ما تعرفن المايعات به والابن مشهده للأب هل ذهلا الفتاة إذا ما قال طالقة إن لم بذا اللفظ هل تطليقها حصلا أخ الرضاعة هل جاز لمعتقه شرعا ترى أم أتوا في عنقه جدلا ماذا على قائل إن الحرام له حل ونظمى بحمد الله قد كملا صلى وسلم ربي ما بدا قمر لخاتم الأنبياء مع آله الفضلا

زوج

فأجابه رحمة الله عليه

هاك الجواب بنظم صغته جملا مفصلات المعاني أخذها سهلا إن الطلاق له لفظ يثبته ليس الطلاق بأيمان جرت مثلا فقائل بطلاق مقسم بسوى ربى المرأة أتى أمرا قد احتظلا ولو أضاف هنا لفظ الطلاق إلى أزواجه بأساميهن مرتجلا وما الطلاق بهذا واقعا أبدا ولو نواه به فيما أرى عملا فبالطلاق كما بالحج ليس على من قال بالحج حج فاخرهم المثلا وليس هذا إلى نيات قائله لو كان ذلك بانت حين ما فصلا