الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

--

0 153

-

والآل والأصحاب والأتباع ما سارت بناعيس لأقصى مكان

الجواب

يا سائلى عن شركة الأبدان ما حكمها ما حدها المتدان إن الكثير أجازها وفسادها يختاره بعض لمعنى ثاني وهى اشتراك العاملين بحرفة عملا لذاك تضاف للأبدان أما العنان فشركة في واحد والاشتراك على تساوى الشان أما الرضاع من الإمام فإنه كرضاعة من سائر النسوان وإجازة الحجات إن خرجوا بها ضمناء كان الفضل ملك العان وإذا هم خرجوا بوجه أمانة فالفضل مردود على السهمان والخود يلزمها اتباع حليلها شرعا على الأسفار والأوطان وإذا أقر مع الإمام بنفسه من قد زني فيقيم حد الزاني والبائعون لتمرهم بظروفه لا تحكمن في البيع بالبطلان وإذا يغير بائع من مشتر لا نقص بالتغيير في الجربان الجزاف وتركه للمشترى قبض وهذا أثبت الأركان والمشترى الليمون ليس بمدرك إبداله نخ لا من البستان والفرق بين فضائل وفواضل في حدهم صعب على الأذهان فمزية الإنسان إن لم تعده ففضيلة كالعلم في الإنسان وفواضل الإنسان بعض صفاته مزل العطا للغير والإحسان والعبد يدرك ربه التخير في زوجاته إن عاد للأوطان وإذا وضعت القرش رهنا في الذي تشريه كان الرهن في الأثمان فإذا انتهى مقداره أوفيته إياه فهو يجوز في الحسبان وإذا قعدت الماء قبل حضوره فيصح عندهم مع الجريان وإذا الإمام أسر سهوا فليعد وليجهرن بتلاوة القرآن

بيع