الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ٧٧

-

10 -

سر

وهل طلاق صبى زوج من فقدا يجوز والبيع من أعمى فهل بصرا والشاة إن مرضت هل جاز أذبحها وهل يؤمر بنا الخنثى ولو حضرا ومن أقر ببيت والنخيل به هل تدخلن وكذلك البير إن نكرا ومن زنت هل لها غفران وإن حملت فهل تحد بحال الحمل إن ظهرا وطالع نخلة إن طاح في رجل فهل له ضامن قد قالت البصرا وفى القياض فهل بيع وهل شفع فيه الشافعه أوضح لنا الخبرا ومن يطلقها القاضى أليس له تزويجها أو إمام المسلمين ترا من تغسل الحيض من ماء تنجس هل جماعها جائز للبعل إن قدرا والمشترى بخيار هل له غلل إن لم يكن ناقلا ما حازه بشرا و مقسم بطلاق ليس يخبر عن فهل تطلقن إن بعضه سترا ومكتر منزلا هل جاز يقعده وإن يجز هل له ربح ولو كثرا ومن ينم فوق سطح هل تقول على هذا ضمان إذا ما طاح في عمرا هل شركة في طعام إن يكل منعت وهل ضمان إذا ما ضيع الأجرا وهل ضمان على من ناره خرجت من بيته لبيوت الجار قد شهرا والمعبد في عدة إن يخطبن أمة أليس تزويجه ذي صار محتظرا وهل يصير رضاعا ماء فاطمة من ثدييها إن يكن بكرا ولو نزلا ومن تمت زوجة من بعد ما بلغت له إرثها فى قول من نظرا والعبد إن بان جزا بعد عتقى ذا عن الظهار فهل جاز غدا أثرا ومن يقاسم إلى أولاده ألهـ نقض إذا ما رأوا في قسمه غررا هل أبنين مسجدا هل أشرين كتبا من الزكاة ودم اللص هل هدرا وقاذف مسلما في حال غيبته أو كافرا حاضراً هل حددون مرا وهل زكاة على من قد يسلف في تمر إذا وجبت في الحكم مشتهرا والبيت إن بعته شرطا إلى سنة أكون ساكنه فالبيع هل حظرا والحقل والزبن والإحداد قلت فما معناه لازلت لى كشاف وما استترا يارب صل على المختار أحمد ما قد لاح برق وما بدر الهدى زهرا