الكافي في التصريف امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الكافي في التصريف للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٧٨

قال اللقاني: إنّ الأكبر يشترط فيه الموافقة في أكثر الحروف، والمناسبة في باقيها في النوع والمخرج.

وتعريف الاشتقاقات بالأخذ، أو الإيجاد أو التفريع منظور فيه إلى الواضع، ومن نزل منزلته من المتكلمين المعبّرين، فهو عمل. وتعريفه بالموافقة غير ذلك، لكنّه لازم له.

ومن أراد تعريفه من حيث العلم به لا العمل به، قال في الأصغر: هو أن تجد موافقة فرع الأصل، بحروفه الأصول والمعنى، فترده إليه، وإن أردت تعريف الأصغر من حيث الاحتياج إلى عمله، قلت مثلا: هو أن تأخذ من أصل فرعاً يوافقه في الحروف الأصول، فتجعله دالا على معنى يوافق معناه، ولا تحتاج إلى ذكر الرد، لأن الأصل يغني عنه إذ الأصالة والفرعية لا يتصوران بدون الرّد. وهكذا تعبّر في الباقيين، بقولك: أن تجد مناسبة … إلخ. أو بقولك: أن تكون مناسبة …

وقال بعض: إنّ / أ/ الأصغر أن يؤخذ " جمع من الحروف على هيئة وترتيب خاص، بغير تقديم ولا تأخير، وتوضع بإزاء معنى عام، ثمّ

G

1 - هو أبو عبد الله محمد بن حسن اللقاني المصري الشهير بناصر الدين اللقاني. إمام وعلامة أصولي مالكي (873 هـ - 958 هـ). له حاشية على المحلى على جمع الجوامع في الأصول، وشرح خطبة مختصر الشيخ خليل في الفروع، وغيرهما. ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 271/ 1، وهدية العارفين 244/ 6.

2 - أصل هذا النص: "أما الأكبر فالمعتبر فيه الموافقة في أكثر الحروف، والمناسبة في باقيها في النوع أو المخرج كالثلم وثلب حواشي على مواضع من شرح تصريف العزّي ظ 13 (خ)، مكتبة آل

فضل - بني يزقن - غرداية - رقم (خ م-33).

- ينظر: العلم الخفاق ص 8. 4 - في (ب): الأصل.

5 - ينظر: العلم الخفاق ص 5 - 6، ونزهة الطرف ص 75 - 76.

6 - (هو) ساقطة من (ب).

- في (ب): يوافق.

- من قوله: (وإن أردت إلى (يوافق معناه نصّ منقول حرفياً من العلم الخفاق ص 5.

- في (ب): الباقين.

10 - في (ب): يؤخد (بدال مهملة).

VE