الغرر اليسير ضوابطه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٢٠الفصل الأول: الغرر وأقسامه والنصوص الواردة فيه
أقربها تعريف الشيخ أطفيش غير أنه مطول. ومعلوم أنه كلما قلت كلمات
التعريف كان أفضل.
أما عن تعريف السالمي فقد حصر الغرر في المشتري، في حين أن الغرر قد يقع
لأحد المتعاقدين، أو لكليهما.
وأما عن تعريف السرخسي، فلم يبين ما المقصود بالاستتار؛ فإن الربح في البيع والشراء مستور، لكنه جائز، فلو وضح ذلك الاستتار بأن فيه خطر للعقد
لكان أصوبا.
بعد عرض التعريفات ومناقشتها حاول الباحث أن يستنتج ويصوغ
منها تعريفا، عسى وهو: الخطر الناتج. عن عدم الوضوح في أي معاملة بين المتعاقدين.
أن يكون ملما بجميع الفروع التي أدخلها العلماء في الغرر،
14
٢٠ / ١٠٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.