الغرر اليسير: ضوابطه وصوره حاجي، عيسى بن إبراهيم

الغرر اليسير ضوابطه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٢٤

الفصل الأول: الغرر وأقسامه والنصوص الواردة فيه

التراضي بما فيه غرر أو خطر أو قمار لا يحل ولا يجوز، لأنه من الميسر الذي حرمه الله في كتابه حيث يقول:

ياتها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]» (1).

وقال السعدي (2): ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا

لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده (3).

الفرع الثاني: النهي عن الميسر

5 قال: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُول المادة 90].

.6

قال

ضض طططف} [البقرة: 219].

أورد القرطبي قول الامام مالك عند تفسيره لآية يسألونك عن الخمر

أحمد (1) محمد بن

.72/ 2 1988

بن رشد أبو الوليد القرطبي (المتوفى: 520 هـ)، المقدمات الممهدات، تح: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط 1: 1408 هـ (2) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي، ولد بقرية عنيزة بالقصيم سنة (1307 هـ/ 1890 م)، أنشأ بها أول مكتبة سنة 1358 هـ، مفسر، من علماء الحنابلة، من أهل نجد، توفي سنة (1376 هـ / 1956 م، من أهم آثاره: (تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن)، و (تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد (القرآن) و (طريق الوصول إلى العلم المأمول من الاصول)، و (القواعد والاصول الجامعة). الزركلي: الأعلام، 340/ 3.

(3) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله أبو عبد الله السعدي (ت: 1376 هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تح محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2: 1421 هـ/2001 م، ص: 184

18