الغرر اليسير ضوابطه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٦٢الفصل الثاني: ضوابط الغرر اليسير وصوره
وإن كان اللبن مجهولا، لأنه تابع للحيوان، ودليله من السنة حديث المصراة» (1). وقد ذكر العلماء قواعدا فقهية تدل على أن الأحكام؛ لا تؤثر في الأشياء التابعة، وأهم قاعدة في هذا الباب قاعدة: «التابع تابع» (2) ومدلول هذه القاعدة أن «ماكان تابعا لغيره في الوجود حقيقة أو حكما ينسحب عليه حكم المتبوع، فلا يفرد بالحكم، بل يدخل في الحكم مع متبوعه» (3)، إذن فإن كان الأصل (المقصود) جائزا والتابع له غير جائز إذا انفرد؛ فإنه يتبع حكم الأصل وهو الجواز عند الاجتماع.
ومن القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة قاعدة: «يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع»)، (يغتفر) أي يتسامح ويتساهل في (التابع) أي ما اشتمل عليه غيره سواء كان من حقوق المتبوع المشتمل أو لوازمه أو عقداً أو فسخاً متضمناً له بفتح الميم أو من حقوق عقد متعلق به، … ، (ما لا يغتفر في المتبوع) أي يغتفر في التابع ما دام تابعاً ما لا يغتفر فيه إذا صار متبوعاً أي أصلاً ومقصوداً» (5)
ومن الضوابط الفقهية (6) المتعلقة بباب الغرر ضابط: «يجوز في
(1) النووي: المجموع، 321/ 9.
(2) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: 117.
(3) مصطفى بن حمو أرشوم، القواعد الفقهية عند الإباضية وزارة الأوقاف والشوؤن الدينية، سلطنة عمان، ط 1: (1434 هـ/2013 م)، 239/ 4.
(4) أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت: 1357 هـ/ 1938 م)، شرح القواعد الفقهية، دار القلم - دمشق، ط 2: (1409 هـ/1989 م)، ص: 291.
(5) الزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص: 291.
(6) وقد أدرجها البعض في القواعد الفقهية لكنها من الضوابط يراجع: ص من هذا البحث.
56