الغرر اليسير ضوابطه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٦٤الفصل الثاني: ضوابط الغرر اليسير وصوره
التبرعات، والعقود عموما كما هو معلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: عقود المعاوضات المالية: فهي معاوضة صرفة المقصد الأعظم والغالب منها؛ المال وتنميته مثل البيع والإجارة، الشركات، …
عقود المعاوضات غير المالية: لا يقصد منه المال بحد ذاته؛ إنما المقصد منه زيادة المودة والألفة والسكون بين الزوجين، مثل: النكاح، والخلع، …
عقود التبرعات: هي من باب الإحسان والتعاون الصرف؛ فلا يقصد منها تنمية المال؛ إنما الصدقة مثل: الوصية، الهبة، … (1)
الفرع الأول: التبرع لغة واصطلاحا
1 لغة: العطاء، والتطوع، وهو فعل الشيء من غير انتظار العوض، فلان بالعطاء، أي تفضل بما لا يجب عليه، وأعطى من
ويقال: تبرع
غير مقابل (2).
2. اصطلاحا: لم يذكر الفقهاء تعريفا خاصا بالتبرع، إنما يعرفون أنواعه كالهبة، والوصية، … ونحو ذلك، غير أنه يستخلص من تعريفهم لتلك الأنواع مفهوم التبرع وهو: بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره، في الحال أو المآل بلا عوض، بقصد البر والمعروف غالبا» (3).
(1) ينظر: القرافي: الفروق، 447/ 1 - 449، وسعود بن ساعد بن سالم الحبسي، بيع الغرر وبعض تطبيقاته المعاصرة (رسالة دكتوراه)، ص: 51.
(2) ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة مادة: «برع»، 221/ 1، ابن منظور: لسان العرب، مادة: «برع»، 65/ 2 الزبيدي تاج العروس، مادة «برع»،171/ 20.
(3) ينظر: الموسوعة الفقهية، ط 1: 1432 هـ / 2012 م)، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الكويت، 65/ 10.
58