الغرر اليسير ضوابطه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٦٥الفصل الثاني: ضوابط الغرر اليسير وصوره
الفرع الثاني: هل يؤثر الغرر في عقود التبرعات؟
اختلف العلماء في هذا الضابط إلى فريقين: فريق يرى باغتفار الغرر، وعدم تأثيره في عقود التبرعات مطلقا، وفريق يرى بالتفصيل: فمنهم من يرى بتأثيره مطلقا ومنهم من يرى باغتفاره في بعض أنواعه دون الآخر، وسأعرض أقوال العلماء وأدلتهم على سبيل الإجمال:
أولا: القول الأول وأدلته
ذهب فريق من
العلماء إلى القول باغتفار الغرر في عقود التبرعات
مطلقا، أي عدم تأثيره ولوكان كثيرا (1)، وأبرز الذين رأوا بهذا القول المالكية (2)، وقول عند الحنابلة (3)، وبعض الإباضية (4)، والمالكية يفرقون بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر وهي عقود المعاوضات المالية والتي يقصد منها تنمية الأموال، وبين قاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر – أي عدم تأثيره-
وهي عقود التبرعات، وما لا يقصد منه المال بحد ذاته أو تنميته؛ فجوّز فيه القليل دون الكثير (3)، ويعلل ابن العربي ذلك بقوله:» لأن الغرر فيه منتف إذ هو تبرع مجرد» (6).
(1) ينظر: السنهوري مصادر الحق،37/ 3 الضرير: الغرر وأثره في العقود، ص: 585 - 586. (2) القرافي: الفروق 447/ 1 ابن رشد بداية المجتهد، 362/ 5.
(3) ينظر: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين تح: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل بيروت، (دط)، 1973، 28/ 2. (4) ينظر: خلفان السيابي، سلك الدرر، وزارة التراث، (دط)، 1409 هـ/1988 م، 188/ 2، 187. ومحمد صالح حمدي فقه المعاملات المالية، مركز التميز، الدار البيضاء-الجزائر، ط 1: (1435 هـ / 2014 م)، ص: 232، وماجد الكندي: المعاملات المالية، ص: 89.
(5) ينظر: القرافي: الفروق، 447/ 1 - 449.
(6) ابن العربي: أحكام القرآن، 353/ 1.
C
59