الغرر اليسير ضوابطه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٦٦الفصل الثاني: ضوابط الغرر اليسير وصوره
.2
أدلة القول الأول:
الأدلة الواردة في النهي عن الغرر جاءت في قسم المعاوضات عامة، ولم تأت في قسم التبرعات، بل جاءت أحاديث تدل على أن الغرر في
عقود التبرعات لا يؤثر في صحة العقد مثل هبة المجهول (1).
وردت
عدة أدلة تحث على التبرع والإحسان والترغيب فيه، فاقتضت حكمة الشرع فتح كل باب يؤدي إليه؛ سواء كان بالمعلوم أو المجهول؛
وذلك للتكثير منه، ومنع كل طريق يؤدي إلى التقليل منه.
3 الضرر الموجود في عقود المعاوضات بسبب الغرر غير موجود في عقود
التبرعات (2).
ثانيا: القول الثاني وأدلته
ذهب فريق من العلماء إلى القول بتأثير الغرر في عقود التبرعات إجمالا، ويرى البعض التفصيل في بعض أنواعه، والقاعدة عندهم أن أن ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا (3)، غير أنهم متفقين على عدم تأثير الغرر في الوصية (4).
(1)
: عن عبد الله حلى في مر حديث اللعلم أقل النبي يوفود
العرب لما سألوه مالاً.: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال لرجل منهم: أما ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لك «أخرجه أبو داود في سننه كتاب: الجهاد، 129 باب: في فداء الأسير بالمال، حديث رقم: 2694، 330/ 4،، ووجه الاستدلال هذا الحديث أن من وهب نصيبه ونصيب بني. عبد المطلب وهو مجهول لا يعلم أوصافوسووال ملقتداره.
(2) القرافي: الفروق، 348/ 1
(3) ينظر: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، المنشور في القواعد، تح: تيسير فائق أحمد محمود وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، ط 2: 1405 هـ، 138/ 3.
(4) ينظر: عزيز بن فرحان بن محمد الحبلاني العنزي موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، دار الفضيلة، الرياض السعودية، ط 1: (1435 هـ/2014 م)، 405/ 8.
60