الغرر اليسير: ضوابطه وصوره حاجي، عيسى بن إبراهيم

الغرر اليسير ضوابطه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٧٠

الفصل الثاني: ضوابط الغرر اليسير وصوره

الفرع الأول: الصور

أهم الصور التي ذكرها العلماء في هذا الضابط هي:

العلماء حتى

1. «عقد السلم» وهو أبرز صورة في هذا الضابط، ويذكرها كثير من سماه بعضهم ببيع المحاويج (1)، ويعرفونه بأنه: «بيع موصوف في الذمة؛ ببدل يعطى عاجلا» (2). وصورته: أن يصف البائع السلعة للمشتري، على أن تجهز بعد مدة معينة ومكان محدد، وعلى أن يدفع

المشتري الثمن عاجلا، وأضاف بعضهم الإشهاد على ذلك (3). 2 عقد التأمين التجاري وهو: التزام» طرف لآخر؛ بتعويض نقدي يدفعه له، أو لمن يعينه عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحو» (4).

.1

الفرع الثاني: محل الغرر في الصور

عقد السلم: من البيوع التي تندرج تحت بيوع الغرر بيع ما ليس عند الإنسان، وهو بيع المعدوم (5)، والمتأمل في عقد السلم يجد

المعدوم)؛ إذ المثمن لا يكون

(1) النووي: المجموع، 97/ 13.

(2)

أنه

من بيع

نزيه حماد، عقد السلم في الشريعة الإسلامية، دار القلم - دمشق، الدار الشامية -

بيروت، ط 1: (1414 هـ/1993 م)، ص:7.

(3) أطفيش: شرح النيل، 62/ 16.

(4) سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، التأمين وأحكامه، دار العواصم المتحدة، قبرص، ط 1:

(1414 هـ/1993 م)، ص: 40.

(5) الضرير: الغرر وأثره في العقود، ص: 319

(6) يقول ابن نجيم عن عقد السلم: «إذ هو بيع المعدوم ووجب المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة» ينظر: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، المعروف بابن نجيم المصري (970 - 926 هـ)، وينظر: البحر الرائق شرح کنز الدقائق دار الكتب العربية الكبرى،

مصر، (دط)، 1333 هـ، 169/ 6.

64