الغرر اليسير ضوابطه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٧٢الفصل الثاني: ضوابط الغرر اليسير وصوره
للإفتاء والبحوث (1) أفتى بجوازه؛ وذلك للحاجة الشديدة إليه، فقد جاء في نص القرار مايلي: «مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري، … ، فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولاسيما حالة المسلمين في أوروبا؛ حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه؛ لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي (التأمين التكافلي)، وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها ومن بين الحالات التي ذكرها: حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري» (2).
المطلب الثالث: صور ضابط التبعية
الفرع الأول: الصور
.1
.2
(1)
بيع
الشجر مع
الثمر الذي لم يبد صلاحه.
بيع الدابة مع الجنين في بطنها، أو مع اللبن في ضرعها.
الفرع الثاني: محل الغرر في الصور
من صور الغرر المحرم، والمذكور في السنة بيع الثمر قبل بدو
صلاحه
فعن أبي سعيد الخدري أيضا قال عنهى بيع سالما الله حتى
ا هو: «هيئة إسلامية متخصصة ومستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء المسلمين، من عدة أماكن من العالم، تم تأسيسها يومي 29 و 30 مارس 1997 م، وذلك بمبادرة من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، يقع مقرها في دبلن في جمهورية أيرلندا» الموسوعة الحرة ويكيبيديا. (2) ينظر: المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث القرارات والفتاوى، مؤسسة الريان، بيروت، ط 1: (1424 هـ / 2013)، قرارات الدورة الخامسة دبلن ايرلندا، 30 محرم-3 صفر 1421 هـ / 7 - 4 مايو 2000 م، قرار 25 (6/ 7)، ص 688 - 69، (بتصرف بسيط).
66