كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

102 -

أو هي ماتت هل تراه وارثا املك أو لم تنفع الحوادثا

إن لها منه الصداق كامل أو ثمن أو

لكنها

تخلف

ربع يا سائل

بالرحمن إن الرضى كان به من شاني

إن هي ماتت بعد ما قد علمت لم يدرها كارهة أم تعمت ليس لها منه تراث يقبض ولا لها أيضاً صداق يفرض

لقونه

لو أنها عاشت على هذا ماقة ليس لها شيء لما قد سينه قلت امرؤ وعرسه في بيته يلزمها خدمتُهُ فقال لي لو قال ناوليني نعلي فلا يجوز في التعيين والخير بعض الفتاة يلزمه وبعضهم قال الفول يأتمه ورجل يطلب من زوجته مالاً لها ينفقه في ضيعته أعطته إياه وبعد غيّرت ليس لها بعد الرضى لو أنكرت له التزويج بالمهمة يجوز أم في دينكم محرمة فقال لا بأس وأما المعلنة فهي حرام سرها لا تأمنه

قلت

سألت

عمن قوله لزوجته إن أصبحت طالقة إن أصبحت طالقة من حجرته

بفاس وَرَجَعَتْ بعد الضحى المنكس

فخرجت من الته بفاس

فتلك

لا يلحقها الطلاق ولا على

ولا على زبد لها صداق

وامرأة ذات أب قد وكلت لها وكيلا جائز أو أرسلت

فقال أما البكر لا يجوز والتيب الأخرى هي فى المجوز