النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ١٠١- 103 -
-
إلا بإذن من أب لو كانا يدعى يهوديا بها قد بانا
وامرأة مختلع لزوجها ثلاث مرات على تزويجها فهل ترى تلحقها المراجعة ويستلذ زوجها المضاجعة ولو على عشر فإن الرجعي له عليها ليطيب المرعى وقال بعض فالثلاث تكفها إن برزت من بيته بلحنها إن كلا الوجهين ثابتين قد قاله جمهور أهل الدين عن رجل تزوجا بزوجة ثم انثنى وابتهجا وغاب عنها حججا كثيرة جاءت بأولاد أبا الغيرة ما حكمهم كيف يكون الولك والله جل حكمة لا يجحد
سائقه
أما الذي في السنتين جاء فهو
وإن
أنت
له ويمنح الثراء من بعده يولد فهو لها وذي الجلال الصمد
والزوج فيما بينه و ربه ليس له من بعدِهِ وقُرْبهِ
بذا
وذاك أمر يفعلوه قومنا ويستحقون قلت فمن يأوي إلى فراشيه أذاه بالمرأة في
طعينها
حياشه
فظنها زوجته فقضى ولم يظن في الطعام غشى إذا الفتاة بعد اجتبيه قالت له ما هذه البلية فقال قوم هي بالصداق حرية والأخذ بالميثاق وقال قوم قادة ليس ها معه صداق واقع بعدا لها
وامرأة بكر هنا تزوجت بغير إذن من ولى وارتحت