كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٩٩

-11 -

فقال لا شيء كلام تلكا وهى حلال طيب لم تشكا

وامرأة عن زوجها قد غَضِبَتْ ولا تعالى أي أمر ركبت

قالت فلا أرجع أو أن تعطني كذا كذا درهما لأفتني

فلا يحل

أخذها

عنده من

لو درهم فاحكم له برده

قلت فجور ببغى قد زَنَى وغشي الزوجة إذ تمكنا من قبل أن يغسل من جنابتة فما الذي توجيه في زوجته قال بعض حرمت بفعله وبعضهم قربها من وصله وامرأة من بطلها قد عاينت فعل الزنى في موضع واستيقنت قولُ الجميع حَرُمَتْ عليه لو شمرت عن ساقها إليه وامرأة لرجل قد تُرْضِعُ لبنت قوم والرضاع يقطع أراد ذاك الزوج أن ينكحها أعنى بتلك البنت كي يصلحها عليه حرم وكذا أولاده لا ينكحوها لو سَقَى عياده وفى سؤال لأبي محمد عقد الإله خير أهل الرشد وهو سموئلي أبو المعمر قاضي عمان ورفيع العنصر في رجل ذى نخوة تزوجا بامرأة يعرفها وقد رجا لم يأتيه رضاها ولا الكراهية من

لكنه

ومات عنها هل تراها ترثة وهل عليها من يمين

وهل لها على الفتى صداق يأخذه من

أتاها

تفكمة

عنده الرفاق