كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

قال بلى يؤكل بعد الغسل وهو حلال طيب الأكل كقرعة تُزْرَعُ فوق العذرَة كلها هنيئاً بعد غسل البشرة قال بشير إن نفسى ذو حَرَجٌ مَسَت سخلًا جف من حيث خرج وفى يدى رطوبة ما حالها قال لا بأس كيفيت حالها طهارة الإماب قيل دينه إذ جن بالدبع هناك نبضه بقرط أو بتراب أو رَمَادُ فما به من بعد هذا بفساد قلت له هذا الدخان النجس يُنجس الخبز لمن يفترس إن كان في التنور أو في الصلفِ فقول موسى جائز للخلف وقلة في الثوب وهو يُغمس في المساء وهي حية هل تُنْجِس إن غُسِلَ الثوبُ من الأنجاس قد طهرت كالثوب في القياس والثوب رطب وهى فيه ماتت فلا تنجسه ولو تناست أما الصبي غسله للآنية غسله للآقية ومثله صبية يمانية لا ينبغي لطلب الثواب

فجائز

والغسل

للنياب

إلا من البالغ

فاستمعنى ولا تقل هجراً إليك عنى

ورجل أخرج من ثيابه قميلَة بين يدى أصحابه وهو على الوضوء للصلاة ماذا تَرَاهُ قاضي القضاة يتم أو يعيد للوض أو يعيد للوضوء منتقض ما سح وبل النوم وقال مولانا النبي أحمد في جملة التبليغ فيما يوجد فكل من أفضى للمس فرجه فطهره منتقض قطهره منتقض عن نهجه