كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

خفت عليه النقض إن تعدا ولم أقل قطعاً لما قد وردا

سألقة

عن رجل يصلى نجاحه

ذو حاجة تخلى

يسأله الحاجة كي يوصيه أو ماله بالرأس كى يرضيه

صلاته

نقض ويقضى مثلها في وقتها حتى يلاقى فضلها

ومن يُصلَّى ساتراً لحيته يُكره والنقض فلا أثبته

الآفات

وساتر للفم في الصلاة ينقضها كسائر ومدية نصابها من عاج أو شبه أو قرن ذى الأوداج

أو دبة صلى بها ناقلها فريضة

أو سخة يمة لها

ذلك

للأواب

يجوز أم يكره في الجواب نجائز وقائم الله في الصلاة أغمض عينيه عن القذاة نامي هناك أو على العمد عل أجاز ذلك أم يقضى البدل فائز إن خاف أن يقذيه وإن أصاب العين أن يلهيه وفى المصلى بطنه يقرقر حينا ويبرى تارة ويبدر لا بأس إلا أن تهب الريح فالنقض والطهر له تصريح ومن يصلى عافضاً الشعره ينقض ما صلاة في تبختره وكل من يضحك في الصلاة صلاته نقض أخا الهبات

لاته فاسدة

عليه والإلتفات النقض لا نبريه

والمرأة

الصالحة التقية البرة

الطاهرة

البرية

صلاتها في بينها والمخدع أفضل في الفرض وفى التطوع