النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٦١فإن قضى ما بينهم يجوز أم لا أبن لى أيها العزيز فإنه ليس له التصرف في الحكم والإنصاف فهو يضعف إن لم يُحل للحرام ذاكا ولم يُحرم طيبا هناكا فالصلح بين الناس فيما قالوا فجائز إن وقع الإسهال ورجل يقتل حُوا مُسلما إن عليه النقل من حيث سما ومات والقوم حراس في الدية لأخذها من ماله علانية إن لهم الدية الكبيرة لو أصبح الورّاتُ في الضرورة وقد روى سعيد بن محرز عن خالد بن شعوة المبرز قال بشير العالم الكبير في
في فتية ضتهم المسير
إلى امرى ليستبيحوا لدمية ظلما وعدوانا ظلما وعدوانا الحمل مات
فقتل الفاضل منهم واحد وصحبه كل لَهُ
هم
مساعد
دمه يا ويلهم بأمرهم من ظلمه
شركاء كلهم في دمه
للفتل
يستحقوا
به يقادوا إن أقيم الحق وكلهم وكم يكن أَرْسُ العصا إن أَثْرَتْ في العجز غير الوجه أو إن قصرت فخمسة دراهما وضعفها إن لم تؤثر فعليه نصفها
إن لم تكن في الوجه إلا فى الجسد فحكمها قيل بعير
في الوجه لما أشهد الشهود عليه ألا يفكر
وامرأة ذو ولد صف
يصطفد
الجحود
بير جاء على عدم من الذكور
فشقيقه الأم من إشفاقها. وشمرت من حينها عن ساقها