النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٧٧- VA-
الباب السابع والعشرون في اللقطة وأحكامها ولمن تدفع
وما أشبه ذلك
وقال في اللقطة حين تسقط وكيف ذاك يفعل الملتقط إن درهم قيمتها أو أربعة أو ضعفها لعلنا أن نَسْعَه
قدرهم للشهر في التعريف وكل
*
ما زاد
فبالتضعيف
وإن تزه عما له ذكرنا فسفة عرفها من يعني
قلت
له ملتقط
فَسَمِنَت ونتجت
شُوَيْة في بقعة عن ربها لقيهة
ودرت خمس سنين عنده استقرت
فاللين المحلوبُ والسَّمِّنُ لَهُ بعلف الشاة الذي فيه له
أولادها والشعر والأنات اربها حتماً
إن لم يكن يعرفها قط البشر فإنها
له
يفات
لفتراء يا عمر
ورجل يلقط ثوبا قد سقط في بقعة مجهولة بلا خطط
اجائز فيه الصلاة أم لا فقال
لا لا تدنه
المصلى
٧٧ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.