النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٨٥AY
قال فلا يجوز أن يبيعها ميرا وجهراً ولن يدفعها أما التي تأتي منه يولد فلا يجوز بيعها مدى الأبد و بعض أهل العلم قال بيعها حل ولا تحزنه دموعها
٨٥ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.
AY
قال فلا يجوز أن يبيعها ميرا وجهراً ولن يدفعها أما التي تأتي منه يولد فلا يجوز بيعها مدى الأبد و بعض أهل العلم قال بيعها حل ولا تحزنه دموعها