كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٨٥

AY

قال فلا يجوز أن يبيعها ميرا وجهراً ولن يدفعها أما التي تأتي منه يولد فلا يجوز بيعها مدى الأبد و بعض أهل العلم قال بيعها حل ولا تحزنه دموعها