النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٨٦AA-
يوم
الباب الحادي والثلاثون
في الشفعة والسلف
أسلفتك الدرهم والدينارا إلى كذا وقت دع الأوزارا إن كان را أو شميراً أَوْ ذُرَهُ والتمر عندى والزبيب تذكرة كذاك وكذا من ذلك الشهر نخل الفندا وإن يقل ذلك قد أسلفتكا لا رية معلومة أنيتكا والدهن في كل المشاع عنده فغير مثبوت ليقضى جَهْدَهُ قلت فمال بين قوم مشترك شرى شريك حصة بما ملك هل يلحق الباقون منه الشفعة فقال كلا لو شراه وقعه ليس عليه شفعة في المال هذا جواب صاحب السؤال
ورجل باغ على حليلته
مالا
له
الجيرته
ليس على الزوجين إن تبايعا من شفعة لا تطلب المنازعا والابن إن باع على أبيه كذاك والعبد على التشبيه عبد الإله شيخنا ابن بركه في هبة المشاع عند المملكة في حكمه ونصه لا يثبت ونصه لا يثبت وإنه نعم الفقيه الفقيه المخبت
٨٦ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.