كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٨٧

-19 -

الباب الثاني والثلاثون

فى عطية الأولاد والشركة

وامرأة أعطت بنيها مالا وانتزعته فافهم السؤالا

للأمهات تثبت في المحيا وفى الممات

فقال

لا نزعة

ورجل يستشهد

الجماعة

بقطعة

لوالد

نقاعة

اسكنه يأكلها ما عاشا

لنفسه

وأهله رياشا

فجائز ذلك بعد الموت لمن

له أشهد بالنبوت

ورجل سَغَب

كبير وابن

له

أراد أن

بيده

يبيع

مال كثير ويحتويها مال ولده لقوته

عليه في الحكم له الكفاية ه الكفاية لأنه لم بطق

السعاية

ربيع مال الإبن فى المضارَرَة لا يقيني في سبل المكابرة

ومن

نما لوالديه مال وهو فقير معدم معتال

يجوز أن يأخذ من ماليهما

بغير علم قوالب قد نما

تما إليهما فلا يجوز الأكل حتى يأذنا والله في أحكامه قد يفا

قلت له البيدار إن مررت به في نخلة في نخلة متخذاً من رطبة

فقال كل ما شئته

الرطب من

أجائز ذلك ما هذا العجب

قال إذا كان الذي يخرفتها الثقات نخلة يعرفها من

فكله ما عند الثقات شك إلا الذي يظهر منه

الإنك