النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٩٥يجوز لكن الصداق يلزمة لوطنه الأول ألا يكتمه
من غيره يُرْفَعُ من حديثه عن الصبي عند ذي حدوثه يلزمه إلهامه بقم أو ناله من فرجه بفرمه
سألته عن رجل بعد الحم زَنَى بذات الدَّل إذ قالت هلم وبعد ذلك جاء زيد خاطبا إلى الولى ثم أدى الواجبا مولد الزوجة حيث
مانا بها وأوطى ذلك المكانا
فهما هما حكم البنين قل لي فإني أكتب ماذا تملي أما البدون حكمهم أولاده وإنما أجدادهم أجداده يُفرِّقُ من ولي الأمر الذي يحقق
لكنما بينهما
وحرام وطؤها بعد الزنى فافهم هديت فضلها لا يقتنى وَسَل الأولاد بعد الإقرار هل يرثون الشيخ قبل الإنكار إن ولدوا لستة من أشهر مذ قد أجاز ورثوا في الخبر وإن تلدهم دون ذاك فاستمع ميراثهم هدر على ما قد رفع هذا إذا تقاررا جميعا من غير إنسكار فكن سميعاً
ولا له ميراث منهم فاستمع فاستمع كلاما ما جاء فيه منيع عن رجل ذى مرأه يوالى للزوجة غير مرة
سالمه
ويخلط الفرج ويغضى للدير فما الذي تلزمه أهل الزمن فوطؤها من بعد ذلك حُرم وهى عليه عليه رزقها رزقها ما نجم
(7 - كشف الحقيقة)