النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٩٦بكسها تم تقسيم عنده والله يهدى للرشيد رُشْدَة
عن غيره يرفع في إستاده عن رجل يغلب في جلاده المرأة ثم يمسك في حالة الوطء بذاك تهلك
يطأ
يلزمه
للمرأة
الصداق ودية
تأخذها
وامرأة عادتها
الرفاق
الإثابة في الحيض والنفاس مستجابة
ثم انقضت عدتها فاطهرت وحيث يغشى زوجها ما انتهرت فإن تسكن عادتها الإثابة ولم تسد إذ أتاها بابه فذاك وطلها مثل وطء الحيض إن كان في القعدة والنهوض وامرأة حين أتاها الحيض وضعها المضجع والربيض والزوج لم يعلم وهى واهمية وإنها عن حيضها السامية فما يكون حكمها وحكمه وهل يلد لمها ولتمه فقال لا شيء على الزوجين والفلتُ مرفوع عن الجنين والوطء بعد العلم بالمحيض فهو حرام يا أخا العروض أيها المواظب
فكل ما رابك منه رائب فعل
عنه
قد قيل يشتد من الله الغضب على امرئ يقضى من الله بر الأرب
يا ويله من سطوة القدير والخزي يوم البعث والنشور
ورجل من تحته حلي
له
قالت
له لسانه
العليلة
إنك قبل مونتي بيوم لطالق يشهد على قومى
من حينها تطلق تلك العرس لو أنه تخرج منه النفس