كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٩٨

-

قال الصلاة والزكاة واليمين وإنه لربه نعم الأمين

كذاك من تزوج الصبية ولم يؤد الهر يا أخيه

فإنه يضرب ذو الأحكام عليه

جدا

فاستمع

کلامي

لخمسة من

نقدها

من أشهر يحدها إن لم يؤدى عاجلا من يلزمه الحاكم تلك النفقة تلك النفقة وكسوة يحملها على ثقة لمثل هذا تضربُ الآجال ألا يلي لأمرك الجهال قلت له التزويج للسكران يجوز للحرة ذى الإحصان إن دخل السكران بالمهاة قد يثبت التزويج بالفتاة قلت له تطليقه يجوزُ قال نعم لو فاته التمييز والرجل المريض لم يكرهوا تزويجه تزويجه او لو أنه يدهده لأن شيخ السادة الأنصار مُعاذهم خير أولى الأبصار قال لهم فى مرض أصابه هذا وقد نادى إدا أصحابه أخاف ألقى الله ربى عرباً فزَوِّجُونى أَخْشَ أَن أَعَذَّبَا فزوجوه وهو في حال المرض مؤدياً لما عليه مُقْتَرَض

وولد زوجه

أبوه بزوجة

والقوم

أقربوه

فصنع الوالد عُرْساً للولد أو نفسه أو أنه قد اجتهد

قالت لهم

وهو

من قومه فإنها أختك عند لومه

قد اكتفى بها تُصَدِّقُ أو قولها بينهم يُفرِّقُ