الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٩٩

97

1

هو قول أصحابنا وهو مروى عن على وعمر وبه قال الكوفيون وجمهور البصريين وقال أهل المدينة وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز

ومالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الأمة لا يرث بعضهم بعضا

وكل واحد منهما يرثه سائر الورثة لا من غرق أو حرق أو قتل مثلا اذ لا أرث بشك ومن شرطه تحقق حياة الوارث وقضى به عمر بن عبد العزيز اله وقال فى شرح العينية فاذا مات زوجان معا وترك كل واحد منهما ابنا له من غير الآخر

وترك كل أربعين دينارا فللزوج من زوجته عشرة ويبقى لابنها ثلاثون ولها من الزوج خمسة ثمن الأربعين ويبقى لابنه خمسة وثلاثون وتضم للعشرة التي ورثها أبوه من الزوجة فكمل له خمسة وأربعون ويكمل لابن الزوجة خمسة وثلاثون بضم الخمسة التي ورثت أمه من الزوج الثلاثين الباقية لها

وأما العشرة التى ورث الزوج منها و الخمسة التي ورثت الزوجة منه فلا يرثان منهما لأنهما طارئتان لكل من الآخر فيؤدى الى أن الانسان ورث نفسه وان علم السابق ورثه المتأخر اجماعا وان علم ونسى وقف الأمر الى البيان أو الصلح للضرورة ا هـ.

وفى البيت الأول من أنواع البديع الجناس اللاحق المضارع بين حرق وغرق لأن أولهما حرف حلق وجناس الاشتقاق بين توارثا والتوريث في البيت المرابع وكذلك فى الخامس بين تورثه وتراثا وفى السادس لزوم ما لا يلزم والله أعلم.

(وهكذا الحكم اذا زاد العدد.

بتلكم الأسباب ما فيه فند)

م

-

الوهب الفائض)