الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١١٩

-

117

1

فالأولى من أربعة والثانية من ثلاثة وتصحان من اثنى عشر للأخ ثمانية وللأخت أربعة وهما متداخلان وبينهما اشتراك بالنصف والربع وهو أدق فترجع الجامعة الى ربعها ثلاثة ونصيب الأخت الى واحد ونصيب الأخ الى اثنين

ومثل زوجة وثلاث بنات منها وعم هو أبو الزوجة ثم ماتت الزوجة عن الباقين الأولى من اثنين وسبعين والثانية من ثمانية عشر وتصحان من مائة وأربعة وأربعين لكل واحد من البنات

والعم ستة وثلاثون والأنصباء متماثلة وهي مشتركة بالنصف والربع والثلث والسدس والتسع ونصف التسع وربع التسع

وهو أدقها فترجع الى واحد الى أن قال ويجوز الاختصار فى التأصيل كما يجوز في التصحيح وذلك في المناسخة وغيرها وذلك في مسائل من يجمع بين

الجامعة الى أربعة ونصيب كل من البنات والعم

المفرض والتعصيب بجهة واحدة

وهو الأب أو الجد وأما بجهتين كزوج هو ابن عم وكأخ لأم هو ابن عم فمن الأول أب وبنت أصلها من ستة للبنت المنصف ثلاثة وللأب المسدس فرضا والباقى تعصيبا فيحصل له ثلاثة.

فان شئت قلت الثلاثة والثلاثة مشتركتان بالثلث فرد كل مسئلة ونصيب الى ثلثه فترجع الى اثنين وكل نصيب الى واحد وان شئت قلت نصيب كل من الأب والبنت نصفها فخذ مقاما جامعا للنصف

والنصف تجده اثنين لكل منهما نصفهما واحد

ومن الثاني بنت وزوج هو ابن عم من أربعة للبنت اثنان وللزوج

بالجهتين اثنان والنصيبان مشتركان بالنصف فترجع المسئلة الى اثنين