الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٢٦-
124
1
(فما أتاك مبلغا بالضرب
فاضربه في المفروض دون ريب)
(فانها
ا بلغا
بغير بالغ ومن قد بلغا)
التوافق هو النوع الثاني من الأنواع الثلاثة الآنفة الذكر وهو أن يكون أحد الأصناف موافقا للآخر في عدد المرؤس أى بجزء صحيح من الأصناف والأرباع والأثلاث وغير ذلك فان كان الانكسار على
صنفين
وبينهما موافقة بجزء من هذه الأجزاء فخذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر فما بلغ فاضربة فى أصل المسئلة وان كانت عائله فبعولها أصل المسئلة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه
وكل من له
سهم من
المسئلة كتسع بنات وستة أخوة لأب
فأصل المسئلة من ثلاثة والسهام منكسرة على رؤس الكل وبين المصنفين موافقة بالأثلاث فثلث عدد البنات ثلاثة وثلث عدد الأخوة اثنان فخذ وفق أحدهما واضربه فى كامل الآخر وذلك ثمانية عشر اضربها في أصل المسئلة بأربعة وخمسين.
من
تصح
ها هنا فللبنات من الأصل اثنان مضروبان في ثمانية عشر بستة وثلاثين لكل واحدة أربعة وللأخوة من الأصل واحد مضروب في ثمانية عشر بثمانية عشر لكل واحد ثلاثة وان كان انكسار على ثلاثة
أصناف
وبينهم موافقة بجزء من هذه الأجزاء المذكورة فخذ وفق أيهم واضربة في الوفق الآخر فما بلغ فاضربة فى كامل عدد الصنف الثالث فما بلغ فاضربة في أصل المسئلة والحاصل منه المسئلة تصح