الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

1

- 125

وكل من له سهم من أصل المسئلة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسئلة كبنت وأربع بنات ابن وست جدات وعشرة أخوة الأب

فأصل المسئلة

من

ستة وبين عدد كل صنف منهم

مو رافقة بالأنصاف

فخذ وفق أيهم شئت واضربة فى الوفق الثانى فما بلغ فاضربه في كامل الصنف المثالث فما بلغ فاضربه في أصل المسئلة

فتصح بالضرب من ثلاثمائة وستين للبنت من أصل المسئلة النصف ثلاثة مضروبة فيما ضربت فيه المسئلة أى فى ستين بمائة وثمانين ولبنات الابن واحد لتكملة الثلثين مضروب فى الستين بستين لكل واحدة عشرة وللجدات واحد مضروب فى الستين بستين لكل واحدة عشرة وللأخوة الباقى فى واحد من الأصل مضروب فى الستين بستين لكل

واحد ستة

وان اجتمعت ثلاثة أصناف في مسئلة صنفان متوافقان بجزء وصنف مخالف لهما فخذ أحد الموفقين من المصنفين واضربه في كامل الآخر فما بلغ فاضربه فى كامل المخالف فما بلغ فاضربه في أصل المسئلة كخمس أخوات لأم وأربع زوجات وستة أعمام

فأصل المسئلة من اثنى عشر وبين الصنفين الأخيرين موافقة بالأنصاف والصنف الآول مخالف لهما فأضرب وفق أحدهما في كامل الآخر باثني عشر ثم اضرب الاثنى عشر فى كامل الصنف المخالف

لهما بستين

ثم أضرب هذه الستين فى أصل المسئلة بسبعمائة وعشرين

له

فكل

من

سهم من

أصل المسئلة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه

المسئلة أى ستين

وقد يكون وفق أحد الأصناف مماثلا لجملة الآخر فتضربه