الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٢٧1
- 125
وكل من له سهم من أصل المسئلة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسئلة كبنت وأربع بنات ابن وست جدات وعشرة أخوة الأب
فأصل المسئلة
من
ستة وبين عدد كل صنف منهم
مو رافقة بالأنصاف
فخذ وفق أيهم شئت واضربة فى الوفق الثانى فما بلغ فاضربه في كامل الصنف المثالث فما بلغ فاضربه في أصل المسئلة
فتصح بالضرب من ثلاثمائة وستين للبنت من أصل المسئلة النصف ثلاثة مضروبة فيما ضربت فيه المسئلة أى فى ستين بمائة وثمانين ولبنات الابن واحد لتكملة الثلثين مضروب فى الستين بستين لكل واحدة عشرة وللجدات واحد مضروب فى الستين بستين لكل واحدة عشرة وللأخوة الباقى فى واحد من الأصل مضروب فى الستين بستين لكل
واحد ستة
وان اجتمعت ثلاثة أصناف في مسئلة صنفان متوافقان بجزء وصنف مخالف لهما فخذ أحد الموفقين من المصنفين واضربه في كامل الآخر فما بلغ فاضربه فى كامل المخالف فما بلغ فاضربه في أصل المسئلة كخمس أخوات لأم وأربع زوجات وستة أعمام
فأصل المسئلة من اثنى عشر وبين الصنفين الأخيرين موافقة بالأنصاف والصنف الآول مخالف لهما فأضرب وفق أحدهما في كامل الآخر باثني عشر ثم اضرب الاثنى عشر فى كامل الصنف المخالف
لهما بستين
ثم أضرب هذه الستين فى أصل المسئلة بسبعمائة وعشرين
له
فكل
من
سهم من
أصل المسئلة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه
المسئلة أى ستين
وقد يكون وفق أحد الأصناف مماثلا لجملة الآخر فتضربه