الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

- 126 -

1

في أصل المسئلة كأم وست بنات وثلاثة بنى ابن فنصف السنة وهو ثلاثة مماثل لجملة عدد بنى الابن فاضربه في أصل المسئلة

فما

بلغ فمنه تصـ تصح ومن كان له سهم من أصلها أخذه مضروبا

فيما ضربت فيه وهو ثلاثة وقد يكون الوفق من أحد الأصناف داخلا في بعضها كأربع زوجات وستة أشقاء فثلث عدد الأخوة وهو اثنان داخل في عدد الزوجات وهى أربع فاضرب الأربعة في أصل

المسئلة

فما

بلغ خمنه

تصح هذا اذا لم توافق عدد الأصناف سهامها بشيء من الأجزاء أما اذا كان هناك موافقة فانظر هل الموفقان

متفقان أو متماثلان

تصح

أو متداخلان أو متباينان فان كانا متفقين فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل في أصل المسئلة والحاصل منه تص كأم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر ابن عم فأصل المسئلة للأم السدس سهم وللكلاليين المثلث سهمان و ابنى العم الباقى ثلاثة.

من

ستة

خبين المكلاليين وسهميهم بالانصاف وبين بني العم وسهامهم افقة بالأثلاث فاضرب وفق الكلاليين وهو أربعة في نصف وفق بنى العم والنصف ثلاثة باثنى عشر كما أن لو ضربت وفق بنى العم

مو

كاملا في نصف وفق الكلاليين أى ستة في اثنين سواء بسواء

ثم اضرب الاثنى عشر في أصل المسئلة ستة باثنين وسبعين من ها هنا تصح فمن كان له سهم من أصل المسئلة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسئلة وهو الاثنا عشر وان كان متماثلين فخذ أحد المثلين واضربه في أصل المسئلة

فما بلغ فمنه تص

تصح

المسئلة كأم وأربعة أخوة لأم وستة أخوة