الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٢٩- 127
-
لأب فأصل المسئلة من ستة للأم السدس سهم وللأخوة من الأم الثلث سهمان يوافقانهم بالأنصاف وللأخوة من الأب الباقى ثلاثة توافقهم بالاثلاث فتلخص ان وفق الكلاليين اثنان ووفق الأبويين
اثنان.
فقل اثنان يغنيان عن اثنين وهما مضروبان في أصل المسئلة باثنى عشر منها تصح وان كانا متداخلين فخذ المدخول فيه وهو الأكثر عددا واضربه فى أصل المسئلة وما بلغ فمنه تصح كجدة وثمانية أخوة الأم وستة أخوة الأب أصلها من ستة للكلاليين الثلث سهمان يوافقانهم بالانصاف
وللأبويين الباقى ثلاثة توافقهم بالأثلاث فثلث عددهم وهو اثنان داخل فى أربعة وفق عدد الأميين الذى هو النصف فاضربه في أصل المسئلة ستة بأربعة وعشرين من هذا العدد وتصح فكل من له سهم من ستة يأخذه مضروبا فى أربعة وهو العدد الذي ضربت فيه المسئلة
وان كانا متباينين فاضرب أحدهما فى الآخر ثم الحاصل في أصل وكما سبق أن المسئلة اذا كانت
فمنه
المسئلة تصح
المسئلة فما بلغ عائلة فتضرب بعولها
وذلك كأم وست شقائق وأربعة أخوة الأم فأصل المسئلة من ستة وعالت لسبعة فلام المسدس سهم وللشقائق الثلثان أربعة توافقهن بالأنصاف وللكلاليين الثلث سهمان يوافقانهم بالأنصاف أيضا الا أن وفق الستة مباين لوفق الأربعة لأن ذلك ثلاثة وهذا اثنان فاضرب أحدهما فى الآخر بستة ثم ستة فى المسئلة بعولها باثنين وأربعين
من هنا تصح وقد تم بحمد الله وفضله ما أردناه من التفصيل